balance

الأنظمة العدلية

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

حل هذا النظام محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هــ، وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، الإجراءات، العقوبات، المصادرة، التدابير، التعاون الدولي، الإدارة العامة للتحريات المالية، الرقابة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

تاريخ الإصدار

١٢ صفَر ١٤٣٩

التصنيف

الوثائق الأخرى

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

١٧ صفَر ١٤٣٩

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/21

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-2991

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-2990

تاريخ آخر تحديث info

١٨ صفَر ١٤٤٤

أداه التحديث

المرسوم الملكي رقم م/31

مرفق تحديث التشريع

مرسوم ملكي رقم م-31 بتعديل المادة 83من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.pdf

رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اضغط هنا

جدول المحتوى