نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

حل هذا النظام محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هــ، وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، الإجراءات، العقوبات، المصادرة، التدابير، التعاون الدولي، الإدارة العامة للتحريات المالية، الرقابة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

ReleaseDate

١٢ صفَر ١٤٣٩

Classification

الوثائق الأخرى

StatuteType

نظام

PublishDate

١٧ صفَر ١٤٣٩

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

اداة الاصدار-43

StatuteCopy

نسخة التشريع-89

ContentTable