الأنظمة العدلية
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
.تضمنت اللائحة : تعريفات ، تقدير سن الحدث ، ضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته ، القبض على الحدث ، الحدث مجهول الهوية ، طلب تمديد مدة التوقيف ، الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه ، التحقيق مع الحدث ، التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث ، المراقبة الاجتماعية للحدث ، السجل الخاص بالحدث ، الإفراج المشروط عن الحدث ، النشر والنفاذ
تاريخ الإصدار
١٦ ربيع الآخر ١٤٤٢
التصنيف
الوثائق الأخرى
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٢
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار مجلس الوزراء رقم (237)
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.pdf
وثيقة التشريع
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث لعام 1442هـ.pdf