الأنظمة العدلية
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
ألغى هذا النظـام نظـام تـملك غير السعوديـين للعـقار في المـملكة لعام 1390هـ وتضمن : صور تملك المستثمر غير السعودي , التملك لأغراض السكن الخاص ، تملك الممثليات الأجنبية ، صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على التملك لأغراض السكن الخاص بخلاف الحالات السابقة , التملك بطريق الميراث في مكة والمدينة , حضر توثيق أي تصرف لا يتفق مع هذا النظام , النفاذ .
تاريخ الإصدار
١٧ ربيع الآخر ١٤٢١
التصنيف
التوثيق والثروة العقارية
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
١١ جمادي الأول ١٤٢١
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/15
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
وثيقة التشريع
نسخة التشريع-3069
تاريخ آخر تحديث
١٧ رَمضان ١٤٤٢
أداه التحديث
المرسوم الملكي (م/83)
مرفق تحديث التشريع
أداة تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار 1442هـ.pdf