نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

ألغى هذا النظـام نظـام تـملك غير السعوديـين للعـقار في المـملكة لعام 1390هـ وتضمن : صور تملك المستثمر غير السعودي , التملك لأغراض السكن الخاص ، تملك الممثليات الأجنبية ، صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على التملك لأغراض السكن الخاص بخلاف الحالات السابقة , التملك بطريق الميراث في مكة والمدينة , حضر توثيق أي تصرف لا يتفق مع هذا النظام , النفاذ .

ReleaseDate

١٨ ربيع الآخر ١٤٢١

Classification

التوثيق والثروة العقارية

StatuteType

نظام

PublishDate

١٨ ربيع الآخر ١٤٢١

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

اداة الاصدار-1062

StatuteCopy

نسخة التشريع-1061

LastUpdatedOn info

١٧ رَمضان ١٤٤٢

UpdateDecree

المرسوم الملكي (م/83)

StatuteReleaseDocument

أداة تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار 1442هـ.pdf