laws
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
ألغى هذا النظـام نظـام تـملك غير السعوديـين للعـقار في المـملكة لعام 1390هـ وتضمن : صور تملك المستثمر غير السعودي , التملك لأغراض السكن الخاص ، تملك الممثليات الأجنبية ، صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على التملك لأغراض السكن الخاص بخلاف الحالات السابقة , التملك بطريق الميراث في مكة والمدينة , حضر توثيق أي تصرف لا يتفق مع هذا النظام , النفاذ .
ReleaseDate
١٨ ربيع الآخر ١٤٢١
Classification
التوثيق والثروة العقارية
StatuteType
نظام
PublishDate
١٨ ربيع الآخر ١٤٢١
StatuteStatus
ساري
ReleaseTool
اداة الاصدار-1062
StatuteCopy
نسخة التشريع-1061
LastUpdatedOn

١٧ رَمضان ١٤٤٢
UpdateDecree
المرسوم الملكي (م/83)
StatuteReleaseDocument
أداة تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار 1442هـ.pdf