balance

الأنظمة العدلية

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

ألغى هذا النظـام نظـام تـملك غير السعوديـين للعـقار في المـملكة لعام 1390هـ وتضمن : صور تملك المستثمر غير السعودي , التملك لأغراض السكن الخاص ، تملك الممثليات الأجنبية ، صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على التملك لأغراض السكن الخاص بخلاف الحالات السابقة , التملك بطريق الميراث في مكة والمدينة , حضر توثيق أي تصرف لا يتفق مع هذا النظام , النفاذ .

تاريخ الإصدار

١٧ ربيع الآخر ١٤٢١

التصنيف

التوثيق والثروة العقارية

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

١١ جمادي الأول ١٤٢١

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/15

مرفق أداة الاصدار

أداة إصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-3069

تاريخ آخر تحديث info

١٧ رَمضان ١٤٤٢

أداه التحديث

المرسوم الملكي (م/83)

مرفق تحديث التشريع

أداة تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار 1442هـ.pdf

رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اضغط هنا