الأنظمة العدلية
نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية الهادف للحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها.
تاريخ الإصدار
٦ شَعبان ١٤٤٣
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
١٥ شَعبان ١٤٤٣
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/73
وثيقة أداة الإصدار
نظام الأحوال الشخصية.pdf
وثيقة التشريع
نظام الأحوال الشخصية.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
-
الباب الأول الزواج
- الفصل الأول الخطبة
- الفصل الثاني أحكام عامة للزواج
-
الفصل الثالث أركان عقد الزواج وشروطه
- المادة الثانية عشرة
- المادة الثالثة عشرة
- المادة الرابعة عشرة
- المادة الخامسة عشرة
- المادة السادسة عشرة
- المادة السابعة عشرة
- المادة الثامنة عشرة
- المادة التاسعة عشرة
- المادة العشرون
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- الفصل الرابع حقوق الزوجين
-
الباب الثاني آثار عقد الزواج
-
الفصل الأول النفقة
- المادة الرابعة والأربعون
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
- المادة السادسة والستون
- الفصل الثاني النسب
-
الفصل الأول النفقة
-
الباب الثالث الفرقة بين الزوجين
- الفصل الأول أحكام عامة للفرقة
-
الفصل الثاني الطلاق
- المادة السابعة والسبعون
- المادة الثامنة والسبعون
- المادة التاسعة والسبعون
- المادة الثمانون
- المادة الحادية والثمانون
- المادة الثانية والثمانون
- المادة الثالثة والثمانون
- المادة الرابعة والثمانون
- المادة الخامسة والثمانون
- المادة السادسة والثمانون
- المادة السابعة والثمانون
- المادة الثامنة والثمانون
- المادة التاسعة والثمانون
- المادة التسعون
- المادة الحادية والتسعون
- المادة الثانية والتسعون
- المادة الثالثة والتسعون
- المادة الرابعة والتسعون
- الفصل الثالث الخلع
-
الفصل الرابع فسخ عقد الزواج
- المادة الثالثة بعد المائة
- المادة الرابعة بعد المائة
- المادة الخامسة بعد المائة
- المادة السادسة بعد المائة
- المادة السابعة بعد المائة
- المادة الثامنة بعد المائة
- المادة التاسعة بعد المائة
- المادة العاشرة بعد المائة
- المادة الحادية عشرة بعد المائة
- المادة الثانية عشرة بعد المائة
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة
-
الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين
- الفصل الأول العدة
-
الفصل الثاني الحضانة
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثلاثون بعد المائة
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
-
الباب الخامس الوصاية والولاية
-
الفصل الأول أحكام عامة للوصاية والولاية
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الأربعون بعد المائة
- المادة الحادية والأربعون بعد المائة
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
- الفصل الثاني الوصي
- الفصل الثالث الولي المعين من المحكمة
- الفصل الرابع تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
- الفصل الخامس الغائب والمفقود
-
الفصل الأول أحكام عامة للوصاية والولاية
-
الباب السادس الوصية
- الفصل الأول أحكام عامة للوصية
-
الفصل الثاني أركان الوصية وشروطها
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثمانون بعد المائة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة
- المادة الثانية والثمانون بعد المائة
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
- المادة التسعون بعد المائة
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
- الفصل الثالث مبطلات الوصية
-
الباب السابع التركة والإرث
- الفصل الأول أحكام عامة للتركة والإرث
-
الفصل الثاني ميراث أصحاب الفروض
- المادة السابعة بعد المائتين
- المادة الثامنة بعد المائتين
- المادة التاسعة بعد المائتين
- المادة العاشرة بعد المائتين
- المادة الحادية عشرة بعد المائتين
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
- المادة العشرون بعد المائتين
-
الفصل الثالث الحجب والتعصيب والعول والرد
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثلاثون بعد المائتين
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
- الفصل الرابع ميراث ذوي الأرحام
- الفصل الخامس ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
- الفصل السادس التخارج في التركة
- الباب الثامن أحكام ختامية