الأنظمة العدلية
نظام التسجيل العيني للعقار
التعريف بالمصطلحات والعبارات الواردة بالنظام – أحكام عامة – الوحدة العقارية – السجل العقاري – أسلوب قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق – مستندات قيد الوحدات العقارية في السجل التجاري – القيد الأول – القيود التالية للقيد الأول – صكوك الملكية والشهادات – أحكام انتقالية – الجزاءات.
تاريخ الإصدار
١١ صفَر ١٤٢٣
التصنيف
التوثيق والثروة العقارية
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
٥ ربيع الأول ١٤٢٣
حالة التشريع
ملغي
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار نظام التسجيل العيني للعقار.pdf
وثيقة التشريع
نظام التسجيل العيني للعقار.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
- تعريفات
- أحكام عامة
- الاختصاصات
- الخرائط
-
القيد الأول
- المادة الخامسة عشرة
- المادة السادسة عشرة
- المادة السابعة عشرة
- المادة الثامنة عشرة
- المادة التاسعة عشرة
- المادة العشرون
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- القيود التالية للقيد الأول
- إجراءات القيود التالية للقيد الأول
- التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري
- أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات
- صكوك الملكية و الشهادات
- أحكام انتقالية
- الجزاءات