الأنظمة العدلية
نظام التوثيق
تضمن النظام : تعريفات ، كتابات وكتاب العدل ، اختصاص كتاب العدل ، الموثق ومكتب التوثيق ، مأذون عقود الأنكحة ، الرخصة والإعلان عن المهنة ، الواجبات والمحظورات ، إجراءات التوثيق ، أوعية التوثيق ، حجية الوثائق وحمايتها ، الرقابة والتفتيش ، العقوبات ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ .
تاريخ الإصدار
١٩ ذو القِعدة ١٤٤١
التصنيف
التوثيق والثروة العقارية
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
٢٦ ذو القِعدة ١٤٤١
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/164
مرفق أداة الاصدار
اداة الاصدار-3179
وثيقة التشريع
نسخة التشريع-3178
تاريخ آخر تحديث
٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
أداه التحديث
المرسوم الملكي رقم (م/191)
مرفق تحديث التشريع
تعديل الفقرة (8) من المادة (15) من نظام التوثيق لعام 1441هـ.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
- الباب الأول
- الباب الثاني
- الباب الثالث
- الباب الرابع
- الباب الخامس أحكام ختامية