balance

الأنظمة العدلية

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تضمن النظام: تعريف بالمصطلحات، مسؤولية جهات الرقابة والضبط في إخفاء البيانات والهويات،برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، طلبات السلطات الأجنبية، شروط القبول في برنامج الحماية، إجراءات دراسة طلب الحماية، إنشاء إدارة أمنية، ما يتمتع به الشخص المشمول بالحماية، حماية بيانات المشمولين وسريتها، الإجراءات الوظيفية المحظور اتخاذها ضد المشمولين بالحماية، الدعوى الجزائية ضد المبلغين والشهود، علاج المشمول بالحماية في حال الاعتداء، انتهاء الحماية، البلاغات الكيدية، المخالفات والعقوبات، النفاذ.

تاريخ الإصدار

٨ شَعبان ١٤٤٥

التصنيف

القضاء

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

٢٠ شَعبان ١٤٤٥

حالة التشريع

ساري من تاريخ

أداة اصدار التشريع

مرسوم ملكي م/148

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-نظام الشهود

وثيقة التشريع

نظام حماية الشهود.pdf