balance

الأنظمة العدلية

نظام الإجراءات الجزائية

أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.

تاريخ الإصدار

٢٢ مُحرَّم ١٤٣٥

التصنيف

القضاء

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

٣ صفَر ١٤٣٥

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/2

وثيقة أداة الإصدار

أداة إصدار نظام الإجراءات الجزائية.pdf

وثيقة التشريع

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.pdf

تاريخ آخر تحديث info

٢٦ جمادي الأول ١٤٤٣

أداه التحديث

المرسوم الملكي رقم م/43

مرفق تحديث التشريع

نظام الفقرة 1 من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية.pdf

رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اضغط هنا

جدول المحتوى