الأنظمة العدلية
تنظيم مركز الاسناد والتصفية
تضمن التنظيم : تعريفات ، نشأة المركز وارتباطه التنظيمي ، أهدافه ، مهماته ، واختصاصاته ، مجلس الإدارة صلاحياته واجتماعاته ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الموارد المالية ، السنة المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ .
تاريخ الإصدار
١٩ رَجب ١٤٤٠
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
أخرى (تنظيم)
تاريخ النشر
٧ شَعبان ١٤٤٠
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار مجلس الوزراء رقم (415)
مرفق أداة الاصدار
اداة الاصدار-1069
وثيقة التشريع
نسخة التشريع-1068
تاريخ آخر تحديث
٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
أداه التحديث
قرار مجلس الوزراء رقم (685)
مرفق تحديث التشريع
أداة تعديل المادة الرابعة من تنظيم مركز الاسناد والتصفية.pdf