الأنظمة العدلية
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تضمنت اللائحة: تعريفات، الخبرة التي يعتد بها، الضوابط التي يجب على كاتب العدل مراعاتها، عقد النكاح والوقف والوصية ، المرخص له الموثق، مأذون الأنكحة، الترخيص وإجراءاته، الواجبات والمحظورات، إجراءات التوثيق، أوعية التوثيق، المخالفات ، الرقابة والتحقيق، العقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
تاريخ الإصدار
١ جمادي الآخر ١٤٤٢
التصنيف
التوثيق والثروة العقارية
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
٧ رَجب ١٤٤٢
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار وزير العدل رقم (1948)
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.pdf
وثيقة التشريع
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.pdf