balance

الأنظمة العدلية

تنظيم مركز المصالحة

تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء مركز المصالحة، مهمة المركز، إنشاء مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، أمين عام المركز، مهام ومسؤوليات الأمين العام، عدم جواز إفشاء الأسرار، إنهاء المنازعات صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة، إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، النشر والنفاذ.

تاريخ الإصدار

٨ ربيع الآخر ١٤٣٤

التصنيف

الوسائل المساندة للقضاء (بدائل تسوية المنازعات)

نوع التشريع

أخرى (تنظيم)

تاريخ النشر

٢ جمادي الآخر ١٤٣٤

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

قرار مجلس الوزراء رقم (103)

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-24

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-64

رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اضغط هنا