تنظيم مركز المصالحة

تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء مركز المصالحة، مهمة المركز، إنشاء مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، أمين عام المركز، مهام ومسؤوليات الأمين العام، عدم جواز إفشاء الأسرار، إنهاء المنازعات صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة، إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، النشر والنفاذ.

ReleaseDate

٩ ربيع الآخر ١٤٣٤

Classification

الوسائل المساندة للقضاء (بدائل تسوية المنازعات)

StatuteType

نظام

PublishDate

٣ جمادي الآخر ١٤٣٤

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

اداة الاصدار-24

StatuteCopy

نسخة التشريع-64