القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

تضمنت اللائحة: التعريفات، نطاق التطبيق، اختصاص المحكمة، صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي، المبادئ العامة، الولاية القضائية المحدودة، حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة، الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، المساعدة القضائية، تبليغ الدائن الأجنبي، التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية، التزامن بين إجراءات الإفلاس، تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية، أحكام ختامية، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها.

ReleaseDate

١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

StatuteType

قواعد

PublishDate

٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

أداة إصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.pdf

StatuteCopy

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.pdf