الأنظمة العدلية
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
تضمنت اللائحة: التعريفات، نطاق التطبيق، اختصاص المحكمة، صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي، المبادئ العامة، الولاية القضائية المحدودة، حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة، الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، المساعدة القضائية، تبليغ الدائن الأجنبي، التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية، التزامن بين إجراءات الإفلاس، تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية، أحكام ختامية، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها.
تاريخ الإصدار
١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
نوع التشريع
أخرى (قواعد)
تاريخ النشر
٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار وزير التجارة رقم (149)
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.pdf
وثيقة التشريع
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.pdf