اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها، كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص. وللمحاكمة إجراءات منها إبلاغ الخصوم، وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص.. ويلي ذلك الحكم، وهناك أوجه لبطلان الحكم وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف، والنقض وإعادة النظر، والإحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابط التنفيذ.

ReleaseDate

٢١ ربيع الأول ١٤٣٦

Classification

القضاء

StatuteType

لائحة

PublishDate

٢٥ ربيع الآخر ١٤٣٦

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.pdf

StatuteCopy

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.pdf

LastUpdatedOn info

١٥ مُحرَّم ١٤٤٠

UpdateDecree

قرار مجلس الوزراء رقم (46)

StatuteReleaseDocument

أداة إلغاء الفقرة 5 من المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.pdf

ContentTable