الأنظمة العدلية
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها، كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص. وللمحاكمة إجراءات منها إبلاغ الخصوم، وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص.. ويلي ذلك الحكم، وهناك أوجه لبطلان الحكم وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف، والنقض وإعادة النظر، والإحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابط التنفيذ.
تاريخ الإصدار
٢١ ربيع الأول ١٤٣٦
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
٢٤ ربيع الآخر ١٤٣٦
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار مجلس الوزراء رقم (142)
مرفق أداة الاصدار
وثيقة التشريع
تاريخ آخر تحديث
١٤ شوّال ١٤٤٥
أداه التحديث
قرار مجلس الوزراء رقم (860)
مرفق تحديث التشريع
جدول المحتوى
- الباب الأول التعريفات
- الباب الثاني الدعوى الجزائية
- الباب الثالث إجراءات الاستدلال
-
الباب الرابع إجراءات التحقيق
- الفصل الأول تصرفات المحقق
- الفصل الثاني ندب الخبراء
- الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
- الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة
- الفصل الخامس الاستماع إلى الشهود
- الفصل السادس الاستجواب والمواجهة
- الفصل السابع التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
- الفصل الثامن أمر التوقيف
- الفصل التاسع الإفراج المؤقت
- الفصل العاشر انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
- الباب الخامس المحاكم
-
الباب السادس إجراءات المحاكمة
- الفصل الأول إبلاغ الخصوم
- الفصل الثاني حضور الخصوم
- الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسات
- الفصل الرابع الادعاء بالحق الخاص
-
الفصل الخامس إجراءات الجلسة ونظامها
- المادة السابعة بعد المائة
- المادة الثامنة بعد المائة
- المادة التاسعة بعد المائة
- المادة العاشرة بعد المائة
- المادة الحادية عشرة بعد المائة
- المادة الثانية عشرة بعد المائة
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
- المادة السادسة عشرة بعد المائة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة
- المادة العشرون بعد المائة
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
- الفصل السادس دعوى التزوير الفرعية0
-
الفصل السابع الحكم
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثلاثون بعد المائة
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
- الفصل الثامن أوجه البطلان
- الباب السابع طرق الاعتراض على الأحكام
-
الباب الثامن الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
- المادة الستون بعد المائة
- المادة الحادية والستون بعد المائة
- المادة الثانية والستون بعد المائة
- المادة الثالثة والستون بعد المائة
- المادة الرابعة والستون بعد المائة
- المادة الخامسة والستون بعد المائة
- المادة السادسة والستون بعد المائة
- المادة السابعة والستون بعد المائة
- المادة الثامنة والستون بعد المائة
- المادة التاسعة والستون بعد المائة
- المادة السبعون بعد المائة
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة
-
الباب التاسع أحكام عامة وختامية
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثمانون بعد المائة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة