balance

الأنظمة العدلية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها، كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص. وللمحاكمة إجراءات منها إبلاغ الخصوم، وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص.. ويلي ذلك الحكم، وهناك أوجه لبطلان الحكم وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف، والنقض وإعادة النظر، والإحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابط التنفيذ.

تاريخ الإصدار

٢١ ربيع الأول ١٤٣٦

التصنيف

القضاء

نوع التشريع

لائحة

تاريخ النشر

٢٥ ربيع الآخر ١٤٣٦

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

قرار مجلس الوزراء رقم (142)

مرفق أداة الاصدار

أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.pdf

وثيقة التشريع

نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.pdf

تاريخ آخر تحديث info

١٦ ذو القِعدة ١٤٤١

أداه التحديث

قرار مجلس الوزراء رقم (727)

مرفق تحديث التشريع

تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.pdf

جدول المحتوى