الأنظمة العدلية
نظام التصرف في العقارات البلدية
نبذة الوثيقة: تضمن النظام : تصرف البلديات بالأموال التابعة لها , الأموال الخاصة , البلديات التي لا يوجد بها مجالس بلدية.
تاريخ الإصدار
١٥ ذو القِعدة ١٣٩٢
التصنيف
أخرى (التوثيق والثروة العقارية)
نوع التشريع
أخرى (التوثيق والثروة العقارية)
تاريخ النشر
١ ذو الحِجّة ١٣٩٢
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/64
مرفق أداة الاصدار
إصدار نظام التصرف بالعقارات البلدية.pdf
وثيقة التشريع
نظام التصرف في العقارات البلدية.pdf