laws
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس ، إجراء التسوية الوقائية ، إجراء إعادة التنظيم المالي ، إجراء التصفية ، إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين ، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ، المقاصة والديون التبادلية ، أولوية الديون ، ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية ، حق الاعتراض على الأحكام والقرارات ، أحكام خاصة بالمدين المتوفى ، لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس ، الأمناء والخبراء ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ .
ReleaseDate
٢٤ ذو الحِجّة ١٤٣٩
Classification
الوثائق الأخرى
StatuteType
لائحة
PublishDate
٤ مُحرَّم ١٤٤٠
StatuteStatus
ساري
ReleaseTool
أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.pdf
StatuteCopy
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.pdf
ContentTable
- الفصل الأول أحكام عامة
-
الفصل الثاني أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
- المادة الرابعة
- المادة الخامسة الإجراءات التحفظية
- المادة السادسة التبليغ والإعلان
- المادة السابعة التوثيق
- المادة الثامنة إرسال الوثائق والمعلومات
- المادة التاسعة
- المادة العاشرة الإطلاع على المعلومات
- المادة الحادية عشر بيع أصول التفليسة
- المادة الثانية عشر التنفيذ على الأصول الضامنة
- المادة الثالثة عشر قائمة المطالبات
- المادة الرابعة عشر
- المادة الخامسة عشر إدارة الإجتماعات
- المادة السادسة عشر المقترح
- المادة السابعة عشر
- المادة الثامنة عشر تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين
- المادة التاسعة عشر مصروفات الإجراء
- المادة العشرون إنهاء الإجراء
- المادة الحادية والعشرون الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية
- المادة الثانية والعشرون أحكام عامة متعلقة بالأمناء
- المادة الثالثة والعشرون اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم
- المادة الرابعة والعشرون لجنة الدائنين
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون من وجد عين ماله عند المدين
- المادة الحادية والثلاثون تعديل الخطة
-
الفصل الثالث إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون التبليغ بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء
- المادة الرابعة والثلاثون تعليق المطالبات
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون العقود
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون تعديل المقترح
- المادة التاسعة والثلاثون التصويت على المقترح
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون تصديق المحكمة
- الفصل الرابع إجراء إعادة التنظيم المالي
- الفصل الخامس إجراء التصفية: طلب السداد
- الفصل السادس إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
- الفصل السابع إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
- الفصل الثامن إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراء
- الفصل التاسع الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
- الفصل العاشر المقاصة والديون التبادلية
- الفصل الحادي عشر أولوية الديون
- الفصل الثاني عشر ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
- الفصل الثالث عشر حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
- الفصل الرابع عشر أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
- الفصل الخامس عشر لجنة الإفلاس
- الفصل السادس عشر سجل الإفلاس
- الفصل السابع عشر الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء
- الفصل الثامن عشر أحكام ختامية