الأنظمة العدلية
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس ، إجراء التسوية الوقائية ، إجراء إعادة التنظيم المالي ، إجراء التصفية ، إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين ، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ، المقاصة والديون التبادلية ، أولوية الديون ، ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية ، حق الاعتراض على الأحكام والقرارات ، أحكام خاصة بالمدين المتوفى ، لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس ، الأمناء والخبراء ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ .
تاريخ الإصدار
٢٤ ذو الحِجّة ١٤٣٩
التصنيف
الوثائق الأخرى
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
٤ مُحرَّم ١٤٤٠
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار مجلس الوزراء رقم (622)
وثيقة أداة الإصدار
أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.pdf
وثيقة التشريع
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.pdf
تاريخ آخر تحديث
٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣
أداه التحديث
قرار مجلس الوزراء رقم (171)
مرفق تحديث التشريع
إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
- الفصل الأول أحكام عامة
-
الفصل الثاني أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
- المادة الرابعة
- المادة الخامسة الإجراءات التحفظية
- المادة السادسة التبليغ والإعلان
- المادة السابعة التوثيق
- المادة الثامنة إرسال الوثائق والمعلومات
- المادة التاسعة
- المادة العاشرة الإطلاع على المعلومات
- المادة الحادية عشر بيع أصول التفليسة
- المادة الثانية عشر التنفيذ على الأصول الضامنة
- المادة الثالثة عشر قائمة المطالبات
- المادة الرابعة عشر
- المادة الخامسة عشر إدارة الإجتماعات
- المادة السادسة عشر المقترح
- المادة السابعة عشر
- المادة الثامنة عشر تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين
- المادة التاسعة عشر مصروفات الإجراء
- المادة العشرون إنهاء الإجراء
- المادة الحادية والعشرون الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية
- المادة الثانية والعشرون أحكام عامة متعلقة بالأمناء
- المادة الثالثة والعشرون اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم
- المادة الرابعة والعشرون لجنة الدائنين
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون من وجد عين ماله عند المدين
- المادة الحادية والثلاثون تعديل الخطة
-
الفصل الثالث إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون التبليغ بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء
- المادة الرابعة والثلاثون تعليق المطالبات
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون العقود
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون تعديل المقترح
- المادة التاسعة والثلاثون التصويت على المقترح
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون تصديق المحكمة
- الفصل الرابع إجراء إعادة التنظيم المالي
- الفصل الخامس إجراء التصفية: طلب السداد
- الفصل السادس إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
- الفصل السابع إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
- الفصل الثامن إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراء
- الفصل التاسع الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
- الفصل العاشر المقاصة والديون التبادلية
- الفصل الحادي عشر أولوية الديون
- الفصل الثاني عشر ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
- الفصل الثالث عشر حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
- الفصل الرابع عشر أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
- الفصل الخامس عشر لجنة الإفلاس
- الفصل السادس عشر سجل الإفلاس
- الفصل السابع عشر الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء
- الفصل الثامن عشر أحكام ختامية