balance

الأنظمة العدلية

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

نزع الملكية للمصلحة العامة - التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية ( بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية – بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية – بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية ) - لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع – أعمال لجان التقدير – وضع اليد المؤقت على العقار – أحكام ختامية .

تاريخ الإصدار

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

التصنيف

أخرى (التوثيق والثروة العقارية)

نوع التشريع

أخرى (التوثيق والثروة العقارية)

تاريخ النشر

١٠ جمادي الآخر ١٤٢٤

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/15

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-44

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-90