balance

الأنظمة العدلية

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

نزع الملكية للمصلحة العامة - التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية ( بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية – بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية – بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية ) - لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع – أعمال لجان التقدير – وضع اليد المؤقت على العقار – أحكام ختامية .

تاريخ الإصدار

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

التصنيف

التوثيق والثروة العقارية

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

٦ ربيع الآخر ١٤٢٤

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/15

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-3093

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-3092

تاريخ آخر تحديث info

٢٢ شَعبان ١٤٤٤

أداه التحديث

قرار مجلس الوزراء رقم (586)

مرفق تحديث التشريع

إحلال عبارة الهيئة العامة للطرق محل عبارة وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المادة4 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعام 1424هـ.pdf