نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

نزع الملكية للمصلحة العامة - التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية ( بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية – بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية – بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية ) - لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع – أعمال لجان التقدير – وضع اليد المؤقت على العقار – أحكام ختامية .

ReleaseDate

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

Classification

التوثيق والثروة العقارية

StatuteType

نظام

PublishDate

١٠ جمادي الآخر ١٤٢٤

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

اداة الاصدار-44

StatuteCopy

نسخة التشريع-90