الأنظمة العدلية
نظام التسجيل العيني للعقار.
حل هذا النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار لعام 1423هـ وتضمن: تعريفات، اختصاص الجهة المختصة، السجل العقاري، التسجيل العيني الأول، تسجيل التصرفات العقارية، سجل التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة، أعمال المساحة والفرز، رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة، العقوبات، الأحكام الختامية، النشر والنفاذ.
تاريخ الإصدار
١٩ رَمضان ١٤٤٣
التصنيف
التوثيق والثروة العقارية
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
١٢ شوّال ١٤٤٣
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/91
مرفق أداة الاصدار
أداة إصدار نظام التسجيل العيني للعقار .pdf
وثيقة التشريع
نظام التسجيل العيني للعقار .pdf