الأنظمة العدلية
نظام الأحداث
تضمن النظام : تعريفات ، المساءلة الجزائية ، احتساب السن بالتقويم الهجري ، إجراءات ضبط البلاغات ، حالات التلبس ، التبليغ ، الإيقاف لغرض التحقيق ، ترحيل الأحداث إلى أقرب دار في المحافظة أو المركز ، مدة توقيف الأحداث ، سماع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار ، التحقيق مع الحدث ، تقرير اجتماعي عن حالة الحدث ، القضايا التي يكتفى فيها بقرار اتهام دون الحاجة إلى لائحة الدعوى ، محاكمة الحدث أمام المحكمة ، التدابير التي تفرض على الحدث دون سن الخامسة عشرة ، العقوبات المقررة على الحدث بعد سن الخامسة عشرة ، تنفيذ التدابير المحكوم بها ، عدم الإخلال بأحكام الحدود والقصاص ، نقل الحدث في سن الثامنة عشرة ، الجرائم التي يشترك فيها أحداث مع غيرهم ، تسجيل الأحكام ، الإفراج المشروط ، تنفيذ الأحكام ، إصدار اللائحة ، النشر والنفاذ .
تاريخ الإصدار
١٩ ذو القِعدة ١٤٣٩
التصنيف
الوثائق الأخرى
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
٢٦ صفَر ١٤٤٠
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/113