balance

الأنظمة العدلية

نظام الأحداث

تضمن النظام : تعريفات ، المساءلة الجزائية ، احتساب السن بالتقويم الهجري ، إجراءات ضبط البلاغات ، حالات التلبس ، التبليغ ، الإيقاف لغرض التحقيق ، ترحيل الأحداث إلى أقرب دار في المحافظة أو المركز ، مدة توقيف الأحداث ، سماع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار ، التحقيق مع الحدث ، تقرير اجتماعي عن حالة الحدث ، القضايا التي يكتفى فيها بقرار اتهام دون الحاجة إلى لائحة الدعوى ، محاكمة الحدث أمام المحكمة ، التدابير التي تفرض على الحدث دون سن الخامسة عشرة ، العقوبات المقررة على الحدث بعد سن الخامسة عشرة ، تنفيذ التدابير المحكوم بها ، عدم الإخلال بأحكام الحدود والقصاص ، نقل الحدث في سن الثامنة عشرة ، الجرائم التي يشترك فيها أحداث مع غيرهم ، تسجيل الأحكام ، الإفراج المشروط ، تنفيذ الأحكام ، إصدار اللائحة ، النشر والنفاذ .

تاريخ الإصدار

١٩ ذو القِعدة ١٤٣٩

التصنيف

الوثائق الأخرى

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

٢٦ صفَر ١٤٤٠

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/113

مرفق أداة الاصدار

اداة الاصدار-48

وثيقة التشريع

نسخة التشريع-92

رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اضغط هنا