الأنظمة العدلية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تكوّنت اللائحة من ستة أبواب، احتوت على (281) مادة، وتضمّنت: المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، وتحديد أعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض الدعاوى، ومحددات عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة، والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ، وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية ،واختصاص الترافع بالمحامين في عدد من الدعاوى، والدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وخطة إدارة الدعوى، وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، وإجراءات إصدار الأحكام وأوامر الأداء،وأحكام خاصة ببعض الدعاوى ( الدعاوى اليسيرة ـ الدعوى الجماعية).
تاريخ الإصدار
٢٦ شوّال ١٤٤١
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
١٢ ذو القِعدة ١٤٤١
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار وزير العدل رقم (8344)
وثيقة أداة الإصدار
وثيقة التشريع
جدول المحتوى
-
الباب الأول: الأحكام العامة
- المادة الأولى: التعريفات
- الفصل الأول: الأحكام المشتركة
- الفصل الثاني: تكوين المحكمة
-
الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
- المادة الرابعة عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص
- المادة الخامسة عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص
- المادة السادسة عشرة: الإدارات والوحدات المتخصصة
- المادة السابعة عشرة: الإدارات والوحدات المتخصصة
- المادة الثامنة عشرة: استئناس المحكمة برأي التجار
- المادة التاسعة عشرة: استئناس المحكمة برأي التجار
- المادة العشرون: استئناس المحكمة برأي التجار
- المادة الحادية والعشرون: استئناس المحكمة برأي التجار
- المادة الثانية والعشرون: الآراء الفنية الاستشارية
- الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني
- الفصل الخامس: الاختصاص
- الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة
- الفصل السابع: المدد الإجرائية
- الفصل الثامن: التبليغ
-
الفصل التاسع: حق الاطلاع
- المادة السادسة والأربعون: طلب الحصول أو الاطلاع على مستند
- المادة السابعة والأربعون: طلب الحصول أو الاطلاع على مستند
- المادة الثامنة والأربعون: إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
- المادة التاسعة والأربعون: إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
- المادة الخمسون: إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
-
الفصل العاشر: التمثيل في الدعوى التجارية
- المادة الحادية والخمسون: الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ
- المادة الثانية والخمسون: الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ
- المادة الثالثة والخمسون: الترافع من محامٍ
- المادة الرابعة والخمسون: الترافع من محامٍ
- المادة الخامسة والخمسون: تمثيل الشخصية الاعتبارية
- المادة السادسة والخمسون: أثر مخالفة أحكام التمثيل
-
الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
- المادة السابعة والخمسون:
- المادة الثامنة والخمسون: الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
- المادة التاسعة والخمسون: الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
- المادة الستون: المصالحة بعد القيد
- المادة الحادية والستون: المصالحة بعد القيد
- المادة الثانية والستون: المصالحة بعد القيد
- المادة الثالثة والستون: المصالحة بعد القيد
- المادة الرابعة والستون: المصالحة بعد القيد
- الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة
-
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى
- الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد
- الفصل الثاني: قيد الدعوى
- الفصل الثالث: تهيئة الدعوى وإدارتها
-
الفصل الرابع: نظر الدعوى
- المادة الثامنة والثمانون: المرافعة الكتابية
- المادة التاسعة والثمانون: تنظيم الجلسات وإدارتها
- المادة التسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها
- المادة الحادية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها
- المادة الثانية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها
- المادة الثالثة والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها
- المادة الرابعة والتسعون: مَحضَر القضية
- الفصل الخامس: الحضور والغياب
-
الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
- المادة الأولى بعد المائة:
- المادة الثانية بعد المائة: تقديم الطلب المستعجل وقيده
- المادة الثالثة بعد المائة: تقديم الطلب المستعجل وقيده
- المادة الرابعة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة الخامسة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة السادسة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة السابعة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة الثامنة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة التاسعة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
- المادة العاشرة بعد المائة: انقضاء الحكم في الطلب المستعجل
- المادة الحادية عشرة بعد المائة: انقضاء الحكم في الطلب المستعجل
- المادة الثانية عشرة بعد المائة: انقضاء الحكم في الطلب المستعجل
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة: أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة: أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة
-
الباب الثالث: الإثبات
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
- الفصل الأول: الإقرار
- الفصل الثاني: الكتابة
- الفصل الثالث: طلب المستندات
- الفصل الرابع: الشهادة
- الفصل الخامس: اليمين
- الفصل السادس: الاستجواب
- الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
-
الفصل الثامن: الخبرة
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
- المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
- المادة السابعة والأربعون بعد المائة: إدارة إجراءات الخبرة
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: التزامات الخبير وصلاحياته
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: التزامات الخبير وصلاحياته
- المادة الخمسون بعد المائة: التزامات الخبير وصلاحياته
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة: التزامات الخبير وصلاحياته
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة: التزامات الخبير وصلاحياته
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تقرير الخبير
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تقرير الخبير
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تقرير الخبير
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة: مناقشة الخبير
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة: مناقشة الخبير
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: مناقشة الخبير
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: حجية الخبرة
- المادة الستون بعد المائة: حجية الخبرة
- الفصل التاسع: العرف التجاري
-
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء
-
الفصل الأول: الأحكام
- المادة الثانية والستون بعد المائة: انتهاء المرافعة
- المادة الثالثة والستون بعد المائة: انتهاء المرافعة
- المادة الرابعة والستون بعد المائة: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية
- المادة الخامسة والستون بعد المائة: المداولة
- المادة السادسة والستون بعد المائة: المداولة
- المادة السابعة والستون بعد المائة: مسودة الحكم
- المادة الثامنة والستون بعد المائة: مسودة الحكم
- المادة التاسعة والستون بعد المائة: النطق بالحكم
- المادة السبعون بعد المائة: نسخة الحكم
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة: نسخة الحكم
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة: نسخة الحكم
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: نسخة الحكم
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: الأحكام التي يكتفى بإثبات نتيجة المداولة فيها في المحضر
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: الأحكام التي يكتفى بإثبات نتيجة المداولة فيها في المحضر
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تسليم نسخة الحكم
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة: التنفيذ المعجَّل
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنفيذ المعجَّل
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: التنفيذ المعجَّل
- المادة الثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم
- المادة الثانية والثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم
-
الفصل الثاني: أوامر الأداء
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: شروط التقدم بطلب إصدار أمر الأداء
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء
- المادة التسعون بعد المائة: تقديم طلب أمر الأداء
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: الفصل في طلب إصدار أمر الأداء
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
- المادة السادسة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
-
الفصل الأول: الأحكام
-
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام
-
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة المائتان: المهل المحددة للاعتراض
- المادة الأولى بعد المائتين: الاتفاق على نهائية الحكم
- المادة الثانية بعد المائتين: الاتفاق على نهائية الحكم
- المادة الثالثة بعد المائتين: الاتفاق على نهائية الحكم
- المادة الرابعة بعد المائتين: الحكم الصادر في الاعتراض
- المادة الخامسة بعد المائتين: الحكم الصادر في الاعتراض
- المادة السادسة بعد المائتين: الحكم الصادر في الاعتراض
-
الفصل الثاني: الاستئناف
- المادة السابعة بعد المائتين: أحكام عامة
- المادة الثامنة بعد المائتين: أحكام عامة
- المادة التاسعة بعد المائتين: الأثر الناقل
- المادة العاشرة بعد المائتين: الأثر الناقل
- المادة الحادية عشرة بعد المائتين: الأثر الناقل
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: رفع طلب الاستئناف
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: إجراءات الاستئناف بدون مرافعة
- المادة العشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إجراءات الاستئناف مرافعة
- الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
-
الفصل الرابع: النقض
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: تهيئة طلب النقض
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: تهيئة طلب النقض
- المادة الثلاثون بعد المائتين: تقديم طلب النقض
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: تقديم طلب النقض
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: تقديم طلب النقض
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: طلب وقف تنفيذ الحكم
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: إجراءات الفصل في طلب النقض
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: إجراءات الفصل في طلب النقض
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: إجراءات الفصل في طلب النقض
-
الفصل الأول: أحكام عامة
-
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى
-
الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: مدة نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: الحكم في الدعاوى اليسيرة
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: الحكم في الدعاوى اليسيرة
- المادة الخمسون بعد المائتين: الحكم في الدعاوى اليسيرة
- المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: الحكم في الدعاوى اليسيرة
-
الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
- المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: شروط الدعوى الجماعية
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: طلب قيد الدعوى الجماعية
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: طلب قيد الدعوى الجماعية
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: طلب قيد الدعوى الجماعية
- المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: طلب قيد الدعوى الجماعية
- المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: قيد الدعوى الجماعية
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: قيد الدعوى الجماعية
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: قيد الدعوى الجماعية
- المادة الستون بعد المائتين: ممكنات وصلاحيات المحكمة في الدعوى الجماعية
- المادة الحادية والستون بعد المائتين: ممكنات وصلاحيات المحكمة في الدعوى الجماعية
- المادة الثانية والستون بعد المائتين: الانضمام إلى الدعوى الجماعية
- المادة الثالثة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة الرابعة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة السادسة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة السابعة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة الثامنة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة التاسعة والستون بعد المائتين: الممثل في الدعوى الجماعية
- المادة السبعون بعد المائتين: عرض التسوية في الدعوى الجماعية
- المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: تهيئة الدعوى الجماعية
- المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
- المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: نظر الدعوى الجماعية
- المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية.
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين: الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية.
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين: الأحكام الختامية
- المادة الثمانون بعد المائتين: الأحكام الختامية
- الحادية والثمانون بعد المائتين: الأحكام الختامية
-
الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة