balance

الأنظمة العدلية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تكوّنت اللائحة من ستة أبواب، احتوت على (281) مادة، وتضمّنت: المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، وتحديد أعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض الدعاوى، ومحددات عدم سماع الدعوى لمُضيّ المدة، والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ، وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية ،واختصاص الترافع بالمحامين في عدد من الدعاوى، والدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وخطة إدارة الدعوى، وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، وإجراءات إصدار الأحكام وأوامر الأداء،وأحكام خاصة ببعض الدعاوى ( الدعاوى اليسيرة ـ الدعوى الجماعية).

تاريخ الإصدار

٢٦ شوّال ١٤٤١

التصنيف

القضاء

نوع التشريع

لائحة

تاريخ النشر

١٢ ذو القِعدة ١٤٤١

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

قرار وزير العدل رقم (8344)

مرفق أداة الاصدار

أداة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.pdf

وثيقة التشريع

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.pdf

جدول المحتوى