الأنظمة العدلية
نظام مكافحة غسل الأموال
حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ، وتضمن : التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي، الرقابة، العقوبات، المصادرة، التعاون الدولي، أحكام عامة، النشر والنفاذ.
تاريخ الإصدار
٥ صفَر ١٤٣٩
التصنيف
أخرى (الوثائق الأخرى)
نوع التشريع
أخرى (الوثائق الأخرى)
تاريخ النشر
١٤ صفَر ١٤٣٩
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/20
مرفق أداة الاصدار
أداة الاعتماد-مكافحة غسل الأموال.pdf
وثيقة التشريع
الوثيقة الأصلية-مكافحة غسل الاموال.pdf