نظام مكافحة غسل الأموال

حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ، وتضمن : التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي، الرقابة، العقوبات، المصادرة، التعاون الدولي، أحكام عامة، النشر والنفاذ.

ReleaseDate

٥ صفَر ١٤٣٩

Classification

الوثائق الأخرى

StatuteType

نظام

PublishDate

١٤ صفَر ١٤٣٩

StatuteStatus

ساري

ReleaseTool

أداة الاعتماد-مكافحة غسل الأموال.pdf

StatuteCopy

الوثيقة الأصلية-مكافحة غسل الاموال.pdf

ContentTable