laws
نظام مكافحة غسل الأموال
حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ، وتضمن : التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي، الرقابة، العقوبات، المصادرة، التعاون الدولي، أحكام عامة، النشر والنفاذ.
ReleaseDate
٥ صفَر ١٤٣٩
Classification
الوثائق الأخرى
StatuteType
نظام
PublishDate
١٤ صفَر ١٤٣٩
StatuteStatus
ساري
ReleaseTool
أداة الاعتماد-مكافحة غسل الأموال.pdf
StatuteCopy
الوثيقة الأصلية-مكافحة غسل الاموال.pdf