balance

الأنظمة العدلية

نظام مكافحة غسل الأموال

حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ، وتضمن : التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي، الرقابة، العقوبات، المصادرة، التعاون الدولي، أحكام عامة، النشر والنفاذ.

تاريخ الإصدار

٥ صفَر ١٤٣٩

التصنيف

الوثائق الأخرى

نوع التشريع

نظام

تاريخ النشر

١٤ صفَر ١٤٣٩

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

المرسوم الملكي رقم م/20

مرفق أداة الاصدار

أداة الاعتماد-مكافحة غسل الأموال.pdf

وثيقة التشريع

الوثيقة الأصلية-مكافحة غسل الاموال.pdf

جدول المحتوى