الأنظمة العدلية
نظام الإثبات
تضمن النظام: أحكام عامة عن الإثبات، الإقرار، استجواب الخصوم، المحررات الرسمية، المحررات العادية، إلزام الخصم بتقديم المحررات، إثبات صحة المحررات، تحقيق الخطوط، دعوى التزوير، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي، العرف، اليمين واليمين الحاسمة والمتممة، المعاينة، الخبرة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
تاريخ الإصدار
٢٦ جمادي الأول ١٤٤٣
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
٤ جمادي الآخر ١٤٤٣
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/43
مرفق أداة الاصدار
اداة الاصدار-47
وثيقة التشريع
نسخة التشريع-91
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني الإقرار واستجواب الخصوم
-
الباب الثالث الكتابة
- الفصل الأول المحررات الرسمية
- الفصل الثاني المحرَّرات العادية
- الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
- الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات الفرع الأول: أحكام عامة
- الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
- الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
- الفصل الرابع: إثبات صحة المحرَّرات الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية
- الفصل الخامس أحكام ختامية في الكتابة
- الباب الرابع الدليل الرقمي
- الباب الخامس الشهادة
- الباب السادس القرائن وحجية الأمر المقضي
- الباب السابع العرف
- الباب الثامن اليمين
- الباب التاسع المعاينة
-
الباب العاشر الخبرة
- المادة العاشرة بعد المائة
- المادة الحادية عشرة بعد المائة
- المادة الثانية عشرة بعد المائة
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة
- المادة السادسة عشرة بعد المائة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة
- المادة العشرون بعد المائة
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
- الباب الحادي عشر أحكام ختامية