الأنظمة العدلية
نظام التنفيذ
يتكوّن النظام من خمسة أبواب، تحتوي على (98) مادة، ويتضمّن : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، اختصاصات قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، الإفصاح عن الأموال، الأموال محل التنفيذ، الحجز التحفظي، إجراءات التنفيذ، الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين لدى الغير، التنفيذ المباشر، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، الإعسار، الحبس التنفيذي، العقوبات، أحكام عامة.
تاريخ الإصدار
١٣ شَعبان ١٤٣٣
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
١٣ شوّال ١٤٣٣
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم الملكي رقم م/53
وثيقة أداة الإصدار
أداة إصدار نظام التنفيذ.pdf
وثيقة التشريع
نظام التنفيذ.pdf
تاريخ آخر تحديث
٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
أداه التحديث
المرسوم الملكي رقم م/52
مرفق تحديث التشريع
أداة تعديل المادة 46 من نظام التنفيذ.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
جدول المحتوى
- المادة الأولى
- الباب الأول:
- الباب الثاني: الحجز التحفظي
-
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
-
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
- المادة الرابعة والثلاثون :
- المادة الخامسة والثلاثون :
- المادة السادسة والثلاثون:
- المادة السابعة والثلاثون :
- المادة الثامنة والثلاثون:
- المادة التاسعة والثلاثون :
- المادة الأربعون :
- المادة الحادية والأربعون :
- المادة الثانية والأربعون:
- المادة الثالثة والأربعون :
- المادة الرابعة والأربعون :
- المادة الخامسة والأربعون :
- المادة السادسة والأربعون :
- المادة السابعة والأربعون :
- المادة الثامنة والأربعون:
- الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
- الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
- الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
-
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
- الباب الرابع:
- الباب الخامس:
- أحكام عامة